مادة 183 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *