مادة 188 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية. وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.
على هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *