مادة 190 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل في الجمارك أو في رجال ضابطتها أو من القوى العامة الاخرى.
يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة الجمركية أو جريمة التهريب فان كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.
يجب ايضا نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاحضار المخالفة الجمركية أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مكتب أو مخفر جمركي ما امكن ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *