Call us now:
مادة 191 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يذكر في محظر الضبط
ـ مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام.
ـ اسماء منظميه ورتبهم واعمالهم.
ـ اسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
ـ البضائع المحجوزة وانواعها واوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
ـ البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته والاستدلال عليه.
ـ تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وافادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وافادات الشهود في حال وجودهم.
ـ المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما امكن ذلك.
ـ حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع وامتناعهم عن ذلك.
يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة ابهامهم فان امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي.
ـ تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.