Call us now:
مادة 196 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل. كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والصادرات وفق النصوص النافذة.
وعلى ان تقام الدعوى باصل الحق امام المحكمة الجمركية خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.