مادة 203 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *