Call us now:
مادة 203 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.