مادة 205 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

للمدير العام أو مدير الدائرة ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو بعضهم وعليه في هذه الحالة الاخيرة ان يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *