Call us now:
مادة 221 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الحالتين التاليتين.
1 ـ إذا غير المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط الناظم بحقه دون اعلام دائرة الجمارك خطيا بذلك أو إذا اعطى عنوانا مخالفا يجري التبليغ بالالصاق على مكان اقامته أو مكان عمله الاخيرين أو العنوان وفي لوحة اعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك في محضر ضبط.
2 ـ إذا كان المطلوب تبليغه مجهولا أو غير معلوم الوطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 10000ل.س يجري التبلغ بالالصاق في لوحة اعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصين ويثبت ذلك في محضر ضبط.
اما إذا كانت قيمة البضاعة تجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالالصاق على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والاعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك ايضا بمحضر ضبط.
تثبت واقعة التبليغ بالالصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.