مادة 227 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الاخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
ب ـ الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الاخطار التنفيذي للمدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *