Call us now:
مادة 227 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الاخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
ب ـ الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الاخطار التنفيذي للمدين.
آ ـ تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الاخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
ب ـ الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الاخطار التنفيذي للمدين.