مادة 228 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *