Call us now:
مادة 229 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للاصول القانونية النافذة.