Call us now:
مادة 230 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من اموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل عشر ليرات سورية لم تحصل ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس في اي حال من الاحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. تخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.