مادة 231 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق للجمارك ان تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة اعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلي سبيله وذلك في حال عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.
ولا يجوز ان تتجاوز مدد الحبس في كل الاحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 230 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *