Call us now:
مادة 232 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
ان الحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.
ان الحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.