مادة 234 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *