مادة 239 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *