Call us now:
مادة 239 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة.
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة.