Call us now:
مادة 243 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادتين 238 و239 من هذا القانون حسب الحال.