مادة 244 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الاماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو ابدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل اعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *