مادة 246 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *