مادة 247 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات العبور التالية:
1 ـ تقديم الشهادات المحددة (اللازمة) لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.
2 ـ قطع الرصاص والازرار ونزع الاختام الجمركية عن البضائع العابرة دون ان يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 263 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
3 ـ تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.
4 ـ الاخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الانظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *