مادة 248 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من اصحاب أو مستثمري المستودعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *