Call us now:
مادة 248 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من اصحاب أو مستثمري المستودعات.
تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من اصحاب أو مستثمري المستودعات.