Call us now:
مادة 252 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات الادخال المؤقت التالية:
1 ـ تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت أو اعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
2 ـ قطع الرصاص والازرار أو نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير دون ان يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
3 ـ تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.
4 ـ تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتا فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.
5 ـ الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت أو اعادة التصدير غير ما ذكر.