مادة 253 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة امثال قيمة البضاعة والرسوم معا في المخالفات التالية:
1 ـ النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في غياب البضائع المنفرطة. وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض على كل طرد غرامة من 2500ل.س إلى 5000 ليرة.
2 ـ الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه. واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي يخضع لرسوم اعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *