Call us now:
مادة 256 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1 ـ النقل من النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لاحكام ضابطة النقل بصورة تخالف أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 182.
2 ـ قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء اذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة.
3 ـ رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
4 ـ مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص في دائرة الجمارك.
5 ـ رسو السفن من اية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافىء أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارىء البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون ان يصار إلى اعلام اقرب مكتب جمركي بذلك.