مادة 259 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

فيما عدا الحالة الواردة في المادة 241 من هذا القانون تفرض غرامة من ثلاثة امثال إلى اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها بدون حق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *