Call us now:
مادة 263 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يعتبر تهريباً بمغرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:
1 ـ عدم التوجه بالبضائع عند الادخال إلى اول مكتب جمركي.
2 ـ عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع واخراجها وعبورها.
3 ـ تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطىء حيث لا توجد مكاتب جمركية.
4 ـ تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافا لحكم المادة 48 من هذا القانون.
وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الاخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للانظمة النافذة.
5 ـ عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.
6 ـ تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الادخال والاخراج.
7 ـ اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابىء مهيأة خصيصا لاخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8 ـ الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.
9 ـ عدم تقديم الاثباتات التي تحددها ادارة الجمارك لابراز بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.
10 ـ اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
11 ـ البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات ضرورة أو مغايرة للحقيقة أو انه قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلا على مصادر المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة.
12 ـ تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.
13 ـ نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
14 ـ نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
15 ـ عدم مراعاة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاية غاية كانت.
16 ـ البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها أو اخراجها.
17 ـ تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات اعادة التصدير.
18 ـ نقل بضاعة من واسطة نقل إلى اخرى أو اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
19 ـ ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأيه طريقة كانت من البيان على انها وحدة مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
20 ـ مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5 / 8 / 1969.
21 ـ الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم.
22 ـ عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.