Call us now:
مادة 264 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:
1 ـ ستة امثال القيمة إلى ثمانية امثالها عن البضائع الممنوعة العينة.
2 ـ من ثلاثة امثال القيمة والرسوم إلى اربعة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3 ـ من اربعة امثال الرسوم إلى خمسة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن مجموعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
4 ـ من 5000 إلى 10000 ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.