مادة 265 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو يحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمغادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد اعدت أو استؤجرت لهذا الخصوص. أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *