مادة 269 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تقوم ادارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:
1 ـ البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 ـ البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 105 ـ 116 ـ 121 من هذا القانون.
3 ـ البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *