مادة 273 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *