مادة 275 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

استثناء من حكم المادة 272 من هذا القانون، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *