مادة 276 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعتبر مطالب ادارة الجمارك ايا كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل اي حق آخر من المدين الاصيل أو من كفيله أو من الاشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الاموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *