Call us now:
مادة 276 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تعتبر مطالب ادارة الجمارك ايا كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل اي حق آخر من المدين الاصيل أو من كفيله أو من الاشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الاموال العامة.
تعتبر مطالب ادارة الجمارك ايا كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل اي حق آخر من المدين الاصيل أو من كفيله أو من الاشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الاموال العامة.