Call us now:
مادة 280 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يحق للمدير العام ان يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلا لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها اجور النقل والتأمين واية نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد على ان يقيد ذلك بشرط ان لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبة توجبها.