مادة 1 من قانون العقوبات الإقتصادي

ـ يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة. وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً.
ب ـ يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافئ والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة.
ج ـ يعتبر موظفاً في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ما هو منصوص عنه في المادة 340 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *