Call us now:
مادة 3 من قانون العقوبات الإقتصادي
يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية.