مادة 4 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة.
1 ـ كل من أقدم قاصداً على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات.
2 ـ كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أ, في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي يحتويها من العناصر المفيدة أو مصدرها عندما يكون تغيير النوع أو المصدر معتبراً بموجب العقد والعادات السبب الرئيسي للتعاقد. ولا تقل العقوبة عن عشرة سنوات إذا ارتكب الجرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *