مادة 7 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع الخاص.
ب ـ ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات إذا كان الجرم ناجماً عن الإهمال أو قلة الاحتراز.
ج ـ يعاقب بالحبس سنتين على الأقل من قدم عن غير قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو قدم دراسات أو بيانات خاطئة عن الطاقة الانتاجية إذا أحدث ذلك ضرراً بالدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *