Call us now:
مادة 8 من قانون العقوبات الإقتصادي
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو إمكانات مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.