Call us now:
مادة 9 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى السنتين من أخفى قاصداً معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على البلاد. كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار.
ب ـ وإذا كان الفاعل متعمداً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.