مادة 10 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها.
ب ـ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *