Call us now:
مادة 13 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافاً للتعليمات أو الطرق المعمول بها أو لعرف المهنة.
ب ـ وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ج ـ أما إذا كان الفاعل متعمداً فتكون العقوبة الاعتقال.