مادة 14 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهمال أو قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الإنتاج أو تحسين نوعيته.
ب ـ وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ج ـ أما إذا كان الفاعل متعمداً فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *