Call us now:
مادة 16 من قانون العقوبات الإقتصادي
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية.