مادة 16 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *