مادة 20 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في تزويد السلطات المعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني.
وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقلة وصولها إلى المراجع المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *