مادة 21 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية والداخلية باقتصاد البلاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *