مادة 29 من قانون العقوبات الإقتصادي

يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *