مادة 38 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل. ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتباراً من تاريخ كف يده.
ب ـ يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
ج ـ يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فوراً السلطة التي تمارس حق التعيين.
ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوماً من السلطة المذكورة.
د ـ يعتبر مكفوف اليد حكماً المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه. فإذا أخلي سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *