مادة 5 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *