مادة 7 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تعد أعمالاً تجارية برية:
آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.
د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *