مادة 8 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 ـ وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *